الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣VV
كتاب اللقطة (1)
ولوا حولك و
م 4140، 368/ 6 - 369 باب 01 - أخذ اللقطة (2) وتركها:
[ش]: [قال أبو بكر]: اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها؛ فكرهت طائفة أخذها. روينا هذا (3) القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والربيع بن خيثم، وأحمد بن حنبل.
ومر شريح) بدرهم فلم يعرض له.
وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح.
(1) في المخطوطات التي بين أيدينا وقع تقديم وتأخير بين كتابي اللقطة واللقيط، رتبناهما. كتاب الإشراف؛ كتاب اللقيط أولاً، ثم كتاب اللقطة.
(2) قال محقق كتاب الإشراف: اللُّقَطَة:: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل
:
اللغة والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز الإسكان، وقال الزمخشري في الفائق: والعامة تسكنها واللقطة ما يلتقط ويوجد على غير طلب ولا يعرف صاحبه. (الفائق 10/ 365. مشارق الأنوار لعياض 362/ 1. جامع الأصول لابن الأثير 290/ 9. فتح الباري 78/ 5).
(3) في (أ) و (ج): روينا معنى هذا عن .. إلخ. (4) في (أ): .. حنبل وشريح بدرهم .. إلخ. و (ج): .. حنبل وشريح لعله مر بدرهم .. إلخ.