زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

284

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال الشافعي بالعراق: الورع (1) أن لا يأخذها. وقال مرة: لا أحب لأحد ترك لقطة (2) وجدها، إذا كان أميناً [عليها].

وممن رأى] أخذ اللقطة أبي بن كعب؛ [[فقد]] وجد صُرَّة فيها مائة دينار

(3)

على عهد رسول الله، فأتى بها النبي).

وقال مالك: إذا كان شيئاً له بال (4) فأخذه [يأخذه] أحب إليّ، ويعرّفه. قال أبو سعيد حمدالله: كل ذلك يخرج على الصواب إن شاء الله.

[(م 4141 - 4142، 369/ 6 - 371 باب 2 - ما يفعل باللقطة اليسيرة:

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4141] واختلفوا / ج 453/ فيما يفعل باللقطة [اليسيرة]؛ فرخصت فرقة في أخذها والانتفاع بها. فممن روينا عنه ذلك عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب]، وابن عمر، وعائشة، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، إذا كان مثل ما لا يرجع إليه صاحبه، ولا يطلبه في القرية، ولا بين القرى، ويقع (3) حكمه أنه لا يرجع لمثله صاحبه من قلته؛ فقد قيل: (6) إن ذلك يجوز أخذه والانتفاع به للغني والفقير، وذلك يخرج على وجه الإباحة.

(1) في (أ) و (ج): أورع.

(2) في (أ) و (ج): ترك اللقطة إذا كان .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): .. فأتى بها إلى النبي.

(4) في (أ) و (ج): حال.

في (ب): ما يرجع.

في (أ) و (د): ويرجع خ ويقع.

(أ): .. لا

يرجع

صاحبه لمثله

في قلبه فقد قيل .. إلخ.