الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤284
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال الشافعي بالعراق: الورع (1) أن لا يأخذها. وقال مرة: لا أحب لأحد ترك لقطة (2) وجدها، إذا كان أميناً [عليها].
وممن رأى] أخذ اللقطة أبي بن كعب؛ [[فقد]] وجد صُرَّة فيها مائة دينار
(3)
على عهد رسول الله، فأتى بها النبي).
وقال مالك: إذا كان شيئاً له بال (4) فأخذه [يأخذه] أحب إليّ، ويعرّفه. قال أبو سعيد حمدالله: كل ذلك يخرج على الصواب إن شاء الله.
[(م 4141 - 4142، 369/ 6 - 371 باب 2 - ما يفعل باللقطة اليسيرة:
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4141] واختلفوا / ج 453/ فيما يفعل باللقطة [اليسيرة]؛ فرخصت فرقة في أخذها والانتفاع بها. فممن روينا عنه ذلك عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب]، وابن عمر، وعائشة، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، إذا كان مثل ما لا يرجع إليه صاحبه، ولا يطلبه في القرية، ولا بين القرى، ويقع (3) حكمه أنه لا يرجع لمثله صاحبه من قلته؛ فقد قيل: (6) إن ذلك يجوز أخذه والانتفاع به للغني والفقير، وذلك يخرج على وجه الإباحة.
(1) في (أ) و (ج): أورع.
(2) في (أ) و (ج): ترك اللقطة إذا كان .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): .. فأتى بها إلى النبي.
(4) في (أ) و (ج): حال.
في (ب): ما يرجع.
في (أ) و (د): ويرجع خ ويقع.
(أ): .. لا
يرجع
صاحبه لمثله
في قلبه فقد قيل .. إلخ.