الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥77 - كتاب اللقطة
285
الجزء الرابع
(1)
[ش]: وقال الحسن بن صالح): تعرف العشرة دراهم سنة، وما دون
العشرة يعرفها ثلاثة أيام.
وقال (2) الثوري في الدرهم: يعرفه أربعاً.
وقال أحمد: يعرفه سَنَة.
وقال إسحاق: ما دون الدينار (3) يعرف جمعة أو نحوها.
وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا (4) قول مالك والشافعي وقال أحمد: يعرف كل شيء)، إلا ما لا قيمة له. وبه قال إسحاق.
وهذا) اختلاف من قول إسحاق.
وقال مالك في الفلس)، والقرص (8) والجوزة: يتصدق به من يومه. قال أبو بكر: يعرف قليل اللقطة وكثيرها على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها (9) سنة». ولا يجوز أن يستثنى من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أخاف أن تكون صدقة لأكلتها».
(1) في (أ) و (ج): الحسن البصري.
في (أ) و (ج): و … ((بياض)) في الدراهم.
(3) في (أ) و (ج): الدنانير.
(4) في (أ) و (ج): .. وكثيرها قال هذا مالك والشافعي.
(5) في (أ): كل شيء يعرف. وفي (ج): كل شيء لعله يعرف.
(6) في (أ) و (ج): .. إسحاق. وقال هذا الاختلاف فيه من قول إسحاق.
(7) في (ج): الحلس.
(8) في (أ): والفرض والجورة .. إلخ. وقال محقق كتاب الإشراف: القُرص: بضم القاف وسكون الراء: وهو الرغيف من الخبز وما أشبهه، والجمع أقراص، وقرصة، وقراص.
(9) في (أ): .. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بتمرة فقال .. إلخ. وفي (ج): .. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله وجد تمرة
فقال .. إلخ.