زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

77 - كتاب اللقطة

285

الجزء الرابع

(1)

[ش]: وقال الحسن بن صالح): تعرف العشرة دراهم سنة، وما دون

العشرة يعرفها ثلاثة أيام.

وقال (2) الثوري في الدرهم: يعرفه أربعاً.

وقال أحمد: يعرفه سَنَة.

وقال إسحاق: ما دون الدينار (3) يعرف جمعة أو نحوها.

وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا (4) قول مالك والشافعي وقال أحمد: يعرف كل شيء)، إلا ما لا قيمة له. وبه قال إسحاق.

وهذا) اختلاف من قول إسحاق.

وقال مالك في الفلس)، والقرص (8) والجوزة: يتصدق به من يومه. قال أبو بكر: يعرف قليل اللقطة وكثيرها على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها (9) سنة». ولا يجوز أن يستثنى من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أخاف أن تكون صدقة لأكلتها».

(1) في (أ) و (ج): الحسن البصري.

في (أ) و (ج): و … ((بياض)) في الدراهم.

(3) في (أ) و (ج): الدنانير.

(4) في (أ) و (ج): .. وكثيرها قال هذا مالك والشافعي.

(5) في (أ): كل شيء يعرف. وفي (ج): كل شيء لعله يعرف.

(6) في (أ) و (ج): .. إسحاق. وقال هذا الاختلاف فيه من قول إسحاق.

(7) في (ج): الحلس.

(8) في (أ): والفرض والجورة .. إلخ. وقال محقق كتاب الإشراف: القُرص: بضم القاف وسكون الراء: وهو الرغيف من الخبز وما أشبهه، والجمع أقراص، وقرصة، وقراص.

(9) في (أ): .. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بتمرة فقال .. إلخ. وفي (ج): .. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله وجد تمرة

فقال .. إلخ.