الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦286
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
فالتمرة] مستثناة من جملة اللقطة، وما كان في معناها، ونستعمل في سائر / ج 454 / اللقطة ما سَنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
م 4142] واختلفوا فيمن التقط ما (2) لا يبقى سَنَة؛ فقال مالك، وأصحاب الرأي: يتصدق به وقال الثوري: يبيعه ويتصدق بثمنه (3).
وقال الشافعي: يأكله إذا خاف، فساده، ويغرمه لربه. وقال مرة: يبيعه ويقيم
على تعريفه.
قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز ذلك كله.
م 143، 371/ 6 باب 3 الوقت الذي تعرّف إليه اللقطة: [ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعرف اللقطة سنة». واختلفوا في [أقصى] المدة التي إليها تعرّف اللقطة؛ فقالت طائفة: تعرّف سنة. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس]، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، والحسن بن صالح)، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير هذه الرواية:
أحدها: أنه يذكرها () ثلاثة أيام ثم يعرّفها سَنَة. والثانية: أن يعرفها ثلاثة
أعوام. والثالثة: أن يعرفها ثلاثة أشهر.
(1) في (أ) و (ج): من.
(2) في (أ): التقط فيما لا .. إلخ. (3) في (أ): بقيمته.
(4) في (أ): .. والشافعي وأصحاب الرأي.
(5) في (أ) و (ج) أنه كان يذكرها.