زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧

77 - كتاب اللقطة

287

الجزء الرابع

خالد.

قال أبو بكر: والذي أرى أن تعرّف اللقطة سَنَة على ظاهر خبر (1) زيد بن

قال أبو سعيد رحم الله: قد اختلف في تعريف اللقطة فيما جاء به الأثر عن النبي، ففي بعض الأخبار أنه «أمر أن تعرّف اللقطة سنة» (2) مجملاً، وفي الأخبار أنه «أمر أن تعرّف ثلاثة أيام» (3) مجملاً.

بعض

وقيل: إنها تعرف على قدر قلتها وكثرتها، وأقل ذلك معنا ثلاثة أيام، / ج 455/ وأكثره سَنَة.

[(م 4144، 372/ 6 - 373) باب 4 - ] ما يفعل باللقطة بعد التعريف: [ش] [قال أبو بكر] واختلفوا فيما يفعله الملتقط (4) بعد التعريف؛ فقالت طائفة: شأنه بها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

(1) في (أ): .. اللقطة ظاهر حديث زيد .. إلخ. وفي (ج). . . . اللقطة بظاهر حديث زيد .. إلخ. (2) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس أنه لا الله سأله أعرابي عن لقطة التقطها فقال: عرفها سَنَة فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها (مسند الربيع، باب اللقطة، رقم 616). وروى البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يَلْتقطه فقال: «عَرَّفْهَا سَنَة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فَاسْتَنْفِقها .. » إلخ (صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم 2295، 855/ 2). (3) روى البزار ـ واللفظ له ـ وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً في السوق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «عرفه ثلاثة أيام، قال: فعرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: «شأنك»، قال: فباعه علي فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيراً .. الخ (الهيثمي: مجمع الزوائد، باب اللقطة، 169/ 4. مسند أبي يعلى، رقم 1073، 332/ 2). وروي عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال: إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام فإن جاء من يعترفها وإلا فشأنك بها (مصنف عبد الرزاق، كتاب اللقطة، رقم 18620، 136/ 10). (4) في (أ): الملتقط اللقطة بعد .. إلخ. وفي (ج): ملتقط اللقطة بعد .. إلخ.