الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفيه قول ثان، وهو: أن يتصدق بها روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وعكرمة، وطاووس.
وكان عطاء يقول كقول عكرمة، ثم قال كما روينا عن ابن مسعود
وممن كان يعرفها حولاً [ثم يتصدق بها]، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو الغرم) له: مالك بن أنس، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب
الرأي.
قال أبو سعيد رحمه الله: أصحابنا يذهبون إلى هذا القول، والصدقة (2) والتخيير
بعد التعريف.
[*ش]: وفيه قول ثالث، وهو: أن يجعلها في بيت مال المسلمين. روينا
(3)
هذا القول عن عمر وابن عمر.
قال أبو بكر: والذي أرى أن يعرّفها سَنَة، فإن جاء (4) صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فعل بها ما شاء، إن شاء انتفع بها، وإن شاء تركها) فلم ينتفع بها،
وإن شاء تصدق بها.
[فإن جاء صاحبها وقد انتفع بها أو تصدَّق بها] فهو ضامن لمثلها إن كان
لها مثل، أو لقيمتها إن (6) لم يكن لها مثل.
(1) في (أ) والغرم له. وفي (ج) كلمة (له) غير موجودة. (2) في (أ) و (د): في الصدقة.
(3) في (أ): وأبى.
(4) في (ج): كان.
(5) في (أ): انتفع بها وإن شاء تصدق بها.
(6) في (أ): وإن.