زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

77 - كتاب اللقطة

289

الجزء الرابع

خبر (1) رسول الله على ذلك يدل (2).

قال أبو سعيد الله: حسن ما قال أبو بكر، وكل ما قد قيل / ج 456/ يخرج على الصواب في مذاهب (3) العدل إن شاء الله.

م 4145، 373/ 6 - 374 باب 5 - المواضع التي تعرّف فيها اللقطة: [ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها، لم يخص موضعاً (4) دون موضع، ودل حديث أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم] أنه قال: «من سمع رجلاً ينشد ضالة) في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك،

(V)

فإن المساجد لم تبن لهذا»؛ [[]] [على] أن المساجد ممنوعة [من] أن ينشد) فيها الضوال. فللمرء أن ينشد الضالة حيث شاء، إلا في المسجد.

[م 4145] قد روينا (8) عن عمر أنه قال لمن وجد لقطة: عرفها على أبواب

المسجد. وبه قال مالك، والشافعي.

قال أبو بكر]: وبه نقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.

(1) في (ج): لعله وخبر.

(2) في (أ): على ذلك بيد. وفي (ج): بدل على ذلك.

(3) في (أ): على مذاهب العدل فيها إن شاء الله. وفي (ب): .. الصواب مذاهب العدل فيها إن

(4)

شاء الله. وفي (د): .. يخرج على مذاهب الحق فيها إن شاء الله.

(أ): موضعها.

(5) في (أ) و (ج) ماله.

في

: (1)

: لا أوى. وفي (ج): لا أدى.

(7) في (أ): يشد. وفي (ج): تنشد.

(8)

(ج): رويناه.