الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩77 - كتاب اللقطة
289
الجزء الرابع
خبر (1) رسول الله على ذلك يدل (2).
قال أبو سعيد الله: حسن ما قال أبو بكر، وكل ما قد قيل / ج 456/ يخرج على الصواب في مذاهب (3) العدل إن شاء الله.
م 4145، 373/ 6 - 374 باب 5 - المواضع التي تعرّف فيها اللقطة: [ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها، لم يخص موضعاً (4) دون موضع، ودل حديث أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم] أنه قال: «من سمع رجلاً ينشد ضالة) في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك،
(V)
فإن المساجد لم تبن لهذا»؛ [[]] [على] أن المساجد ممنوعة [من] أن ينشد) فيها الضوال. فللمرء أن ينشد الضالة حيث شاء، إلا في المسجد.
[م 4145] قد روينا (8) عن عمر أنه قال لمن وجد لقطة: عرفها على أبواب
المسجد. وبه قال مالك، والشافعي.
قال أبو بكر]: وبه نقول.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.
(1) في (ج): لعله وخبر.
(2) في (أ): على ذلك بيد. وفي (ج): بدل على ذلك.
(3) في (أ): على مذاهب العدل فيها إن شاء الله. وفي (ب): .. الصواب مذاهب العدل فيها إن
(4)
شاء الله. وفي (د): .. يخرج على مذاهب الحق فيها إن شاء الله.
(أ): موضعها.
(5) في (أ) و (ج) ماله.
في
: (1)
: لا أوى. وفي (ج): لا أدى.
(7) في (أ): يشد. وفي (ج): تنشد.
(8)
(ج): رويناه.