الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 4146 - 374/ 6،4147 - 376 باب 6 - الإشهاد على اللقطة والنهي عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها يريد أخذها:
[ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة: «تُعرَّف، ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهي من مال الله ل يؤتيه من
يشاء».
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن إن شاء الله.
[ش]: [م 4146] واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها ووكائها و وعائها، ويذكر أنها له]؛ فقالت طائفة: يعطيه إياها. كذلك قال أحمد، قال: لا يطلب (1) منه البينة. وكذلك (3) قال ابن (3) القاسم صاحب مالك.
و [قال] الشافعي: وإذا وقع في نفسه أنه صادق دفعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة (4).
قال أبو بكر: بقول أحمد أقول؛ للثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم [أنه] قال: «فإن
/ ج 457 / جاءك (5) أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها) فادفعها إليه». وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دنانير أو دراهم فسمى وزنها، وعددها،
(1) في (أ): .. كذلك قال لا يطلب .. إلخ .. وفي (ج): .. كذلك قال بعض أهل العلم ولا تطلب
منه .. … إلخ.
(2) فى (أ) و (ج) وبه.
(3) في (أ): أبو.
(4) في (أ) و (ج): بالبينة.
(5) في (أ) و (ج): جاء أحد يخبر بعددها .. إلخ.
(6) كلمة (ووكائها) غير موجودة في (أ).