الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١77 - كتاب اللقطة
الجزء الرابع
ووكاءها؛ إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلاً بذلك، فإن أبى لم يجبر على (1) ذلك
ببينة.
قال أبو سعيد حمدالله: قد اختلف في اللقطة ودفعها بعد (2) تعريفها؛ فقال من
قال: لا تدفع (3) إلى من يدعيها إلا بالبينة، وهذا أثبت في الحكم.
وقال من قال: إذا جاء فيها بعلامة واحدة مما هو فيها دفعت إليه.
(4)
وقال من قال: إذا جاء فيها بعلامتين مما هو فيها دفعت إليه (4).
(0)
وقال من قال: لا تدفع إليه حتى يأتي بثلاث (6) علامات مختلفات فيها، فهنالك) يجوز أن تدفع إليه.
[ش]: قال أبو بكر: وفيمن دفع لقطة) إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر فأقام البينة أنها له؛ ففيها) قولان:
أحدهما: إنه لا غرم عليه؛ لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بمضمون هذا (10) قول ابن القاسم صاحب مالك، وأبي عبيد.
(1) في (أ) و (ج): لم يجبر عليه إلا بالبينة. (2) غير واضحة في (أ)، وكأنها: (بغير).
(3) في (أ) و (ب): لا يدفع.
(4) في (ج) و (د): هذا القول الثالث غير موجود، وكذلك في (ب) مع تكرار القولين السابقين.
في
(أ): لا يدفع.
(6) في (أ): ثلاث. وفي (د): حتى تأتي بثلاث.
(7) في (أ): فيها فهكذا يجوز أن يدفع. قال أبو بكر .. إلخ. وفي (ب): فهنالك يجوز أن تدفع.
قال .. إلخ. وفي (د): فهنالك يجوز دفعها إليه.
(8) في
(أ) و (ج): اللقطة إلى من أتى بصفتها ثم .. إلخ.
(9) كلمة (ففيها) زيادة من (أ) و (ج).
(10) في (أ) و (ج): بمضمون عليه، هذا قول أبي القاسم .. إلخ.