زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

77 - كتاب اللقطة

الجزء الرابع

ووكاءها؛ إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلاً بذلك، فإن أبى لم يجبر على (1) ذلك

ببينة.

قال أبو سعيد حمدالله: قد اختلف في اللقطة ودفعها بعد (2) تعريفها؛ فقال من

قال: لا تدفع (3) إلى من يدعيها إلا بالبينة، وهذا أثبت في الحكم.

وقال من قال: إذا جاء فيها بعلامة واحدة مما هو فيها دفعت إليه.

(4)

وقال من قال: إذا جاء فيها بعلامتين مما هو فيها دفعت إليه (4).

(0)

وقال من قال: لا تدفع إليه حتى يأتي بثلاث (6) علامات مختلفات فيها، فهنالك) يجوز أن تدفع إليه.

[ش]: قال أبو بكر: وفيمن دفع لقطة) إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر فأقام البينة أنها له؛ ففيها) قولان:

أحدهما: إنه لا غرم عليه؛ لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بمضمون هذا (10) قول ابن القاسم صاحب مالك، وأبي عبيد.

(1) في (أ) و (ج): لم يجبر عليه إلا بالبينة. (2) غير واضحة في (أ)، وكأنها: (بغير).

(3) في (أ) و (ب): لا يدفع.

(4) في (ج) و (د): هذا القول الثالث غير موجود، وكذلك في (ب) مع تكرار القولين السابقين.

في

(أ): لا يدفع.

(6) في (أ): ثلاث. وفي (د): حتى تأتي بثلاث.

(7) في (أ): فيها فهكذا يجوز أن يدفع. قال أبو بكر .. إلخ. وفي (ب): فهنالك يجوز أن تدفع.

قال .. إلخ. وفي (د): فهنالك يجوز دفعها إليه.

(8) في

(أ) و (ج): اللقطة إلى من أتى بصفتها ثم .. إلخ.

(9) كلمة (ففيها) زيادة من (أ) و (ج).

(10) في (أ) و (ج): بمضمون عليه، هذا قول أبي القاسم .. إلخ.