الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢292
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والثاني (1) قول أصحاب الرأي: إنه يضمن، وهو يشبه مذهب (2) الشافعي؛ ا لأن قوله كقولهم. وكان أبو عبيد يقول: الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جل كان أو غيره. وقوله: ووكائها يعني: الخيط الذي تشد به]).
قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز خارج على مذاهب الصواب).
م 4148، 376/ 6) باب (7 - اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده: [ش]: [قال أبو بكر: اختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده؛ فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه. كذلك] قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز)، والحارث العكلي، ومالك بن أنس، ويعقوب.
(V)
وقال النعمان، وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها
(8) أضمنه (10) لأردها على أهلها، وأشهد (9) على ذلك شاهدين بمقالته؛ لم / ج 458/، وإن لم يكن كذلك ضمناه.
(أ)
و (ج): والقول الثاني.
(أ) و (ج):: مذاهب.
(أ):: لا قوله كقولهم. وفي (ج) ما بين المعكوفين غير موجود.
(4) في (أ) و (د): العدل. وفي (ب): .. مذاهب العدل والصواب. (5) في (أ) و (ج): وأبو مخلد.
(6) في (أ) العكلي ويعقوب والنعمان وأبو الحسن .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج): وأبو.
(8) في (ج): إلى.
(9) في (أ) و (ج): ويشهد.
(10) في (أ) و (ج) لم يضمنه.
: