زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤

294

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإن أخذها على وجه الاحتساب لأن لا تتلف وعلى أن يقوم فيها بالعدل؛ فأحب أن يكون على هذا السبيل أمينا، ولا (1) ضمان عليه.

م 149، 377/ 6 باب 8 - الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها: [ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في اللقطة (2) / ج 459/ يأخذها ثم يردها حيث وجدها؛ فقالت طائفة: هو ضامن روينا هذا القول عن طاووس،

وهو مذهب الشافعي

وقال مالك: لا ضمان عليه.

قال أبو بكر: الأول أصح

(E)1

قال أبو سعيد رحم الله: قد قيل هذا كله فإن كان في الأصل ضامناً لها فهو ضامن لها (4) بتركها، وهو آكد، وإن كان أميناً في الأصل خرج أنه إذا ردها حيث أخذها، ولم يخف عليها في الوقت من ذلك، ولم يقع معه أن ذلك ضياع لها؛ فلا ضمان عليه.

[*ش]: وروينا () عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيراً: أرسله

حيث وجدته. وبه قال مالك.

وقال (6) الشافعي: إن أرسله ضمن.

(1) في (أ) و (ب) و (د): لا.

(2) في (ج): واختلفوا في الملتقط يأخذ اللقطة ثم يردها إلى حيث .. إلخ.

(3) في (ج): صحيح.

:

(4) في (أ): فهو ضامن بها يتركها.

في (أ) و (ج): قال أبو بكر وروينا.

(6) في (ج): .. مالك والشافعي قال أبو بكر .. إلخ. وفي (أ): وقال الشافعي إذا أرسله قال

أبو بكر .. إلخ.