زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦

296

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فورها ذلك؛ فقد بُرءَ من ذلك، وهذا دليل أن الحيوان الحكم فيه (1) غير العروض، وقد يخرج الرجل الدابة من الحيوان من الحرث، أو من المسجد أو من منزله فيخرجها ويسوقها حتى يخرجها من يأخذها (2) بيده حتى يخرجها بغير حجة على أربابها (3)، وقالوا: لا ضمان عليه ولو تلفت من فورها ذلك.

م 4150 - 4151، (377/ 6 - 379) باب 9 - لقطة مكة: ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولا (4) تحل لقطتها إلا لمنشد»؛ يريد مكة.

م 4150] واختلفوا في لقطة مكة؛ فقالت طائفة: حكم لقطتها كحكم لقطة (5) سائر البلدان. روينا هذا القول عن عمر)، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

(V)

وفيه قول ثان وهو: إن لقطتها لا تحل البتة، وليس لواجدها فيها [إلا الإنشاد أبداً]. هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد).

[م 4151] واختلفوا في معنى قوله: إلا لمنشد)؛ فكان جرير بن

(1) كلمة (فيه) غير موجودة في (ج). (2) في (أ) و (ب) و (د): يخرجها ويأخذها.

في (أ) و (ب) و (د): ربها.

(4) في (أ): لا يحل لقطتها إلا لتنشد. وفي (ج): لا تحل لقطتها إلا لتنشد.

(5) كلمة (لقطة) غير موجودة في (أ). وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف.

()

و (ج): عن ابن عمر.

في (أ) و (ج): ليس لأحد نهاية في الإنشاد بها. هذا ..

(6) في

(8) في (ج): وأبي عبيدة.

(9)

(أ): المنشد. وفي (ج): لتنشد.

إلخ.