زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

77 - كتاب اللقطة

297

الجزء الرابع

(2)

عبد الحميد (1) يقول: إلا لمن سمع ناشداً يقول قبل (3) ذلك أو معروفاً (4): من أصاب كذا وكذا؛ فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على (5) صاحبها.

ومال (6) إسحاق إلى قول جرير

وذكر أبو عبيد أن ابن مهدى قال: إنما معناه (7) لا تحل لقطتها كأنه يريد البتة، فقيل له (8): إلا لمنشد؛ [فقال: إلا لمنشد] وهو يريد / ج 461/ المعنى

الأول.

وقال أبو عبيد: المنشد المعرّف، والطالب الناشد. قال أبو عبيد: وليس يخلو قوله: إلا لمنشد (9) إن كان (10) أراد المعرّف؛ فعلى هذا لا تحل له اللقطة أبداً، وعليه أن يعرفها حتى يجد طالبها. أو [يكون أراد به] (11) الطالب (12)؛ فلا تحل لغيره.

فعلى أي المعنيين [كان]؛ فليس تحل لقطة مكة إلا لصاحبها؛ لأنها خصت من بين البلدان، والله أعلم.

(1) في (ج): الجميل. (2) في (أ) و (ج): من.

(3) في (أ): يقول قد قيل ذلك .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): .. ذلك معرفاً من .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): إلى.

(6) في (أ): وقال.

(7) كلمة (معناه) غير موجودة في (ج).

(8) كلمة (له) غير موجودة في (ج).

(9) في (أ): .. قوله إلا المنشد. وفي (ج): .. قوله لمنشد.

(10)

في (أ) و (ج): أن يكون.

(11) في و (ج): تكون إرادته. (12) في (أ): الطلب فلا تحل بغيره.