الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨298
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: حرمة الأموال في غير مكة كحرمة الأموال بمكة، وإنما حُرّم (1) من مكة صيدها وشجرها، واللقطة محجورة في مكة وغير مكة، إلا من طريق حلها بما (2) جاء فيه الاختلاف من قول المسلمين.
(م 4152، (3796 - 380 باب 10 - ضالة الإبل: [ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله ضالة عن الإبل: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماءَ وتأكل الشجر، [دعها] حتى يجدها ربها».
يعني
قال أبو عبيد: معها حذاؤها وسقاؤها، يعني بالحذاء: أخفافها، وسقاؤها:
أنها تقوى على ورود الماء لتشرب (3)، والغنم لا تقوى على ذلك. [م 4152] وقد اختلفوا في ضالة الإبل؛ فكان مالك يقول في قول عمر بن الخطاب: من أخذ ضالة فهو ضال؛ أي: مخطئ، فلا يأخذها. وبه قال الأوزاعي، والشافعي.
(4)
والليث بن سعد [قال في ضالة الإبل: من وجدها في القرى عرفها و [[من وجدها]] في الصحراء لا يقربها].
وكان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة فليعرّفها، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاث / ج 462/. (5)
(1) في (أ) و (ب) و (د): حرَّموا.
(2) في (أ): كما. وفي (ب) و (د): مما.
(3) في
: (1)
ورود الماء للشرب. وفي (ج): .. على ورد المياه للشرب.
(4) في (أ): قول عمر فيمن أخذ ضال أي مخطئ ولا يأخذها .. إلخ. وفي (ج): قول ابن عمر
فيمن أخذ ضالة أي مخطئ ولا يأخذها .. إلخ.
(5) كلمة (الأيام) غير موجودة في (ج).