زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩

77 - كتاب اللقطة

299

الجزء الرابع

قال أبو سعيد رحمه الله: الله أعلم ما أراد بذلك، وضالة الإبل إذا أخذها أحد (1) فهي بمنزلة اللقطة، والاختلاف قد مضى، فإن أوجب الرأي انتفاعه بها، أو يفرقها لحماً على الفقراء، وفعل ذلك جائز إن شاء الله.

(م 4152 - 6،4154/ 380 - 381 باب 11 - النفقة على الضالة: ش]: [قال أبو بكر]:

م 4152] واختلفوا فيمن وجد (2) ضالة فأنفق عليها، وجاء (3) ربها؛ فقالت طائفة: يغرم له ما أنفق هذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك. وكان الشعبي (4) لا يعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز وهو (ه) مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. و [قد] روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان (6) ينفق على الضوال من بيت المال وبه قال [سعيد بن المسيب.

م 4153] وقال مالك [في] ضوال الإبل: يأمر الإمام ببيعها ووضع ثمنها، فإذا جاء صاحبها دفع إليه الثمن.

وقال في الرقيق الذين يأبقون: يؤخذون) فيحبسون، فإن لم يأت طالب (8) بيعوا. فإن جاء طالبهم بعد أن بيعوا لم يكن له إلا الثمن، وليس ذلك لغير الإمام.

(1) كلمة (أحد) غير موجودة في (ج).

(2) في (أ) و (ج): أخذ.

(3) في (أ) و (ج) عليها وخادمها فقالت طائفة: يقوم له .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): الشافعي.

(5) في (أ) و (ج): وهذا.

في (أ) و (ج): قال.

(7) في

: ()

يوجدون.

(8) في (أ) و (ج): .. لم يأت لهم طالب بعد أن ينفقوا لم يكن لهم إلا .. إلخ.