الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال الشافعي: إذا وجد بعيراً فأراد رده على (1) صاحبه فلا بأس بأخذه، ولا يأخذه ليأكله.
وإن كان للسلطان حمّى صنع كما صنع عمر بن الخطاب
م 4154] وقد روينا عن [ابن] عمر أنه كان يسهل في شرب لبن الضالة،
وروي
ذلك عائشة عن
وقال مالك في اللبن (2): عسى أن يأكل منها، فأما نتاجها فلا يأكل منها [شيئاً]. قال أبو سعيد رحمه الله: الآخذ للضالة على وجه الاحتساب يجب أن يكون أميناً في ذلك، فإن احتاجت إلى نفقة / ج 463 / وعلف تحيا به (3) فعلفها في وقت ذلك لم نحب (4) أن يتلف على محتسب داخل بسبب ما أنفق، وليس هو
بمغتصب، وقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: هو متطوع بالعلف. وقال من قال له ذلك في الضالة في لبنها وغالتها)، وفيها إذا حضر: صاحبها أحب إلينا.
وكل ما قيل في هذا الكتاب فأرجو أنه خارج على معاني العدل، إلا قول مالك في العبيد الذين يأبقون وفي بيعهم فالله أعلم، ولم أقف على معنى ما أراد بذلك.
(1) في (أ) و (ج): إلى.
(2) في (أ): في اللبنين عسى أن يأكل عنها فأما .. إلخ .. وفي (ج): في لعله اللبن عسى يأكل
منها فأما .. إلخ.
(3) في (أ): وعلقت تحيا به. وفي (ج): وعلف بحياته فعلفها .. إلخ. وفي (د): وعلف تحيى
فعلفها .. إلخ. (4) في (أ): لم تجب.
(5) هكذا في (ج). وفي (أ) و (ب) وغالته. وفي (د): ولبه. ولعل الصواب: وغلتها.
(6) في (أ): وكل ما في هذا. وفي (ب): وكل ما قيل ما في هذا.