زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠١

77 - كتاب اللقطة

الجزء الرابع

م 4155 - 4158، 381/ 6 - 383) باب (12 - ضالة البقر والغنم: [ش]: [قال أبو بكر]: روينا عن جرير (1) بن عبد الله أنه طرد بقرة لحقت (2) بالبقر حتى توارت، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال».

[م 4155] وممن رأى) أن ضالة البقر كضالة الإبل طاووس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد).

[م 4156] [والخيل والبغال والحمير في مذهب الشافعي، وأبي عبيد]

كالإبل.

[قال أبو بكر]: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم: [«لك، أو لأخيك، أو للذئب».

م 4157] وقال مالك في الشاة الضالة] توجد بالصحراء، قال: اذبحها وكلها. وإن كانت (0) في قرية فليضمها إليها)، أو إلى غنمه حتى يجد)

صاحبها. وقال مالك في البقرة (8) مثله.

(1) في (أ) و (ج): جابر.

و (ج): قال: إن ضالة البقر مثل طالة الإبل .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): تخور ((غير واضحة)). (3) في (4) في (أ) و (ج): أبو عبيدة. (5) في (أ): كان.

(6) في (أ) و (ج): فليضمها إليه. وقال محقق كتاب الإشراف في الأصلين: فليضمها إليه، وما أثبته من المدونة، وعبارتها: قال مالك: أما ما كان قرب القرى فلا يأكلها، وليضمها إلى

أقرب القرى إليها يعرفها فيها، اهـ (367/ 4).

(7) في (أ) و (ج): يجدها.

(8) في (أ): البقر.