الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠١77 - كتاب اللقطة
الجزء الرابع
م 4155 - 4158، 381/ 6 - 383) باب (12 - ضالة البقر والغنم: [ش]: [قال أبو بكر]: روينا عن جرير (1) بن عبد الله أنه طرد بقرة لحقت (2) بالبقر حتى توارت، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال».
[م 4155] وممن رأى) أن ضالة البقر كضالة الإبل طاووس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد).
[م 4156] [والخيل والبغال والحمير في مذهب الشافعي، وأبي عبيد]
كالإبل.
[قال أبو بكر]: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم: [«لك، أو لأخيك، أو للذئب».
م 4157] وقال مالك في الشاة الضالة] توجد بالصحراء، قال: اذبحها وكلها. وإن كانت (0) في قرية فليضمها إليها)، أو إلى غنمه حتى يجد)
صاحبها. وقال مالك في البقرة (8) مثله.
(1) في (أ) و (ج): جابر.
و (ج): قال: إن ضالة البقر مثل طالة الإبل .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): تخور ((غير واضحة)). (3) في (4) في (أ) و (ج): أبو عبيدة. (5) في (أ): كان.
(6) في (أ) و (ج): فليضمها إليه. وقال محقق كتاب الإشراف في الأصلين: فليضمها إليه، وما أثبته من المدونة، وعبارتها: قال مالك: أما ما كان قرب القرى فلا يأكلها، وليضمها إلى
أقرب القرى إليها يعرفها فيها، اهـ (367/ 4).
(7) في (أ) و (ج): يجدها.
(8) في (أ): البقر.