الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال أبو عبيد كقول مالك في ضالة الغنم.
وقال الليث بن سعد [في] ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها
لصاحبها.
قال أبو بكر: وفي الحديث دليل على افتراق البراري والقرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لك)، أو لأخيك، أو للذئب» / ج 464/؛ وإنما قال ذلك حيث تكون الذئاب والذئاب لا تكون في القرى
قال أبو سعيد رحمه الله: فيما مضى كله حسن إن شاء الله.
قال أبو سعيد رحم الله: إذا وقع على (2) الشاة ملك أحد من الناس لم يتم أكلها إلا برأي ربها وضمانها لربها، وليس يحل (3) إذا صارت في البرية بغير إذن من ربها.
[ش]: [م 4158] قال أبو بكر: وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض فأكلها من جعل له النبي الله ذلك، ثم جاء صاحبها؛ ففيها قولان:
أحدهما: أن (4) لا غرم عليه. وهذا قول مالك.
و
[قال] الشافعي: يغرم قيمتها إذا (5) جاء صاحبها.
ومن حجة مالك أن النبي الهلال الأذن الواجدها في أكلها، ولم يوجب فيها
تعريفاً، وفرّق بينها وبين اللقطة التي تعرّف.
(1) في (أ): إما لك.
(2) هكذا في (د) ص 347. وفي (أ) و (ب) و (ج): كلمة (على) غير موجودة. (3) في (أ) و (د): تحل. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء.
(4) في (أ) و (ج): إنه.
(5) في (أ) و (ج): إن.