الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣77 - كتاب اللقطة
الجزء الرابع
ومن حجة الشافعي أن النبي لا لما أمر في اللقطة أن يردّها إلى صاحبها (1) قالوا: فإن أكلها بعد التعريف غرم م (2)؛ كانت الشاة مثل اللقطة.
قال أبو سعيد رحم الله: جائز إن شاء الله، إذا صح أكله لها بالأمر جاز أن يكون لا غرم عليه؛ لأنه لم يأكلها إلا على وجه الإباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة: «لك أو لأخيك أو للذئب وأخوه قد أعدمه وهو (3) فيعارفها (4)، والذئب صاحبها، فهو أولى من الذئب ولا يقدر على إخراجها من سفره، ويتعلق المشقة)، وتخرج من حال السعة إلى الضيق.
[(م 4159 - 4165، 383/ 6 - 385 باب 13 - الرجل تقوم عليه دابة
فيتركها آيساً منها / ج 465/:
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4159] واختلفوا في الرجل يدع (6) دابته بمكان منقطع من الأرض آيساً منها]، فأخذها رجل وقام عليها حتى صلحت، وجاء ربها)؛ فكان الليث بن سعد: يقول هي للذي أحياها)، إلا أن يكون تركها وهو يريد أن
(1) في (أ):. . يردها لصاحبها. وفي (ج): .. يردها صاحبها.
(2) في (أ): التعريف عنده كانت .. إلخ. وفي (ج): التعريف عنده فكانت .. إلخ. (3) هكذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (أ): كتبت (وهو) ثم ضرب على واو العطف. (4) في (ب): فتعارفها. وفي (د): فيفارقها.
(5) في (أ): ويتعلق عليه المشقة ويخرج .. إلخ. وفي (ب) كلمتا (يتعلق) و (يخرج) غير واضحتين هل هما بالياء أم بالتاء لعدم النقط. وفي (د): وتتعلق عليه المشقة ويخرج .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): يترك دابته في مكان .. إلخ.
(7) ما بين المعكوفين غير موجود في (أ) و (ج)، وكذلك في إحدى نسخ كتاب الإشراف.
(8) في (أ): بها. (9) في (أ) و (ج): أخذها.