زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يرجع إليها، فرجع مكانه. وهذا مذهب الحسن بن صالح فيها، وفي [النواة] التي يطرحها (1) الرجل.

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق في الدابة: هي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها بمهلكة] (2).

وفيه قول ثان، وهو: أن يأخذ، دابته ويغرم ما أنفق عليها. هذا قول مالك بن أنس].

قال أبو بكر: [هي] لصاحبها يأخذها (3)، والآخر متطوع بالنفقة [عليها]. قال أبو سعيد رحمه الله: يخرج هذا (4) كله على تأويل العدل، وإن كان تركها طيب (5) النفس لها على أن لا يرجع إليها فهي إليها فهي للذي أخذها، وإن كان تركها على أن لا يرجع إليها مغلوباً على ذلك إذا لم يمكنه أخذها، ولم يطب نفساً بذلك فأخذها لنفسه، متعلقاً) أن بسبب صاحبها (7) قد تركها على أن لا يرجع إليها؛ فليس الذئب) أولى بها من المسلم، وله ما أنفق، ويأخذ صاحب الدابة دابته، وإن كان تركها على أن يرجع إليها فأخذها هذا على أنها لنفسه على غير الاحتساب فلا نفقة له، والدابة لصاحبها.

(1)

(9)

(أ): طرحها الرجل. وفي (ج): طرحها وقال أحمد .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): يملكه.

(3) في (ج): لصاحبها أن يأخذ.

(4) كلمة (هذا) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د).

(5) في (أ): بطيب. وفي (د): بطيبة.

(6) في (أ) و (ب): متعلق.

في (د): أن رضى صاحبها.

(8) في (أ): للذئب.

(9)

(د): المسلمين.