زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

77 - كتاب اللقطة

الجزء الرابع

[ش]: [م 4160] واختلفوا في الظبي) يملكه المرء ثم يفلت (2) منه؛ فقال الشافعي: هو لصائده الأول.

وقال مالك: إن كان [الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول فهو للأول، وإن كان] (3) اصطاده بعد مدة طويلة فهو للثاني.

قال أبو سعيد الله: إن كان من حينه اصطاده، ثم انفلت / ج 466/ وهو وحشي لم يستأنس، ولم يقع عليه حكم الأنس، ولم يكن فيه ما يثبته من صيد الأول؛ فقول مالك أحب إليّ.

وإن كان قد استأنس في ملكه، ثم توحش وصار صيداً متوحشاً)، ولم يرجع إلى مالكه؛ فقد اختلف في ذلك أيضاً، وأحب (9) في هذا الباب أن يكون للأول؛ لأنه (6) عندي بمنزلة الملك الأصل في هذا كله بعد الصحة أن الأول قد ملكه، وأما إذا كان في ملكه ومستأنساً، ثم أخذه بحكم الصيد وصح ذلك؛ فالأول (8) أولى به على هذا الوجه والطير حكمه كحكم الصيد حتى يعلم أنه مملوك، إلا أن يكون في بلد يكون الأغلب منه أنه (9) مملوك مربوب،

الأغلب من

(V)

ذلك الموضع أنه مملوك مربوب كان المالك

وحشي.

فإذا وقع الأمور في أنه أولى به في الحكم حتى يعلم

(1) في (أ) و (ج): الطير.

(2) في (ج): يتلف.

(3) في (أ): الباز. وفي (ج): البازي.

(4) في (أ) و (ب): فصار صيداً موحشاً. وفي (د): فصار صيلاً لعله متوحشاً.

(5) في (أ) و (ب): وأوجب.

(6) في (أ) و (ب): لأن.

(7) في (أ): ثم أخذه أخذ لحكم. وفي (ب) ثم أخذه أحد الحكم. وفي (د): ثم أخذ بحكم.

(8) في (أ): فأول.

(9) في (أ) و (ب) و (د): .. الأغلب منه مملوكاً مربوباً فإذا .. إلخ.