الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقد اختلف في ملك الطير الصيد بغير شراء، وإنما هو صيد يأنس (1) معه ثم استنفر فصار وحشياً؛ فقال من قال: إن كان ملكه له بشراء أو تربية من طيره فلا يتحول عنه ملكه أبداً إذا صح ذلك، وإن كان إنما أخذه بالصيد فآنسه وملكه (2) ثم تأنس واستنفر فهو راجع حكمه إلى من كان (3)
اصطاده.
وبعض لم يفرق (4) بين الملك والشراء، والصيد وقال: ذلك كله سواء، ولا دليل يوجب فرق ذلك، والله أعلم.
[ش]: [م 4161] وإذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها، وطلب جعلاً؛ فلا جعل له، كان ممن يعرف / ج 467 / بطلب الضوال أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد رحم الله: جائز إن شاء الله.
[* ش]: [م 4162] وإذا وجد الرجل المتاع الذي [قد] طرحه صاحبه (1) في البحر طلب السلامة، فأخذه رجل؛ فعليه ردّه إلى أصحابه، ولا جعل اله.
في (أ): يأمن معه ثم استقر فصار .. إلخ.
في (أ): بالصيد فإنه ملكه .. ((بياض)) ثم تونس فاستقر فهو .. إلخ. وفي (ب): .. وملكه .. ((بياض)) ثم يونس واستقر فهو راجع .. إلخ. وفي (د). .. وملكه .. ((بياض)) ثم لم يأنس
واستنفر فهو راجع .. إلخ.
(3) كلمة (كان) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د).
(4) في (أ): لم نعرف.
(5) في (أ) و (ب): والله أعلم فيما معنا. (6) في (أ) و (ج) أصحابه.