الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧77 - كتاب اللقطة
الجزء الرابع
[م 4163] وكان الحسن البصري يقول: من أخرج شيئاً فهو] لمن أخرجه، وما نضب (1) عنه الماء وهو على (2) الساحل فهو لأهله (3).
(6)
[م 4164] وقال الليث بن سعد: ليس لأهل المركب الذي (4) ألقوا متاعهم شيء، وإذا طرحوا المتاع وسلم بعضهم لم يطرح متاعه؛ يواسوا) في المتاع الذي ألقوه على قدر حصصهم. قال أبو سعيد رحم الله: أما إلقاء الناس من أموال أنفسهم بغير أمر غيرهم، ولا اتفاق منهم على ذلك لمصلحة تشملهم؛ فذلك ألقى ماله ولا شيء له على غيره، وأما من طرح أموال الناس بغير أمرهم لغير مصلحة تشملهم، ولا يبين) ذلك من صلاحهم في ذلك الوقت، ويروا جميعاً أن ذلك الطرح مما يحيوا به)؛ فذلك ضامن لما طرح من أموال الناس وغير ضامن من لم يطرح.
أرواحهم وأما إذا أجمعوا الرأي على أن أمروا بطرح المتاع من المركب لصلاح قد بان، وأجمع على ذلك من ينظر صلاحهم، وأمر بذلك في موضع ما يلزم
(1) في (أ): وما انصب.
في (ج): في.
(3) في (ج): لأربابه. (4) في (أ) و (ج): الذين.
(5) في (أ) تواسوا في المتاع .. إلخ. وفي (ج): تواسوا في المشاع الذي .. إلخ.
(6) في (أ): من أموالهم لأنفسهم. (7) في (أ): .. ولا اتفاق منهم على ذلك لمصلحة تشملهم تبين ذلك من صلاحهم .. إلخ. وفي (ب): .. مصلحة نشملهم [(تبين) غير واضحة بسبب عدم النقط] ذلك من صلاحهم .. إلخ. وفي (د): .. ولا اتفاق منهم على ذلك المصلحة تشملهم … الناس بغير أمرهم ومصلحة تشملهم تبين ذلك من صلاحهم .. إلخ. (8) في (د): .. به أنفسهم أرواحهم فذلك ضامن ما طرح من أموال الناس وغير ذلك ضامن من
لم يطرح.