الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الجميع التسليم بذلك، أو أجبروا عليه في أموالهم؛ فهنالك تقع المحاصصة
في
ذلك
المال المطروح على من وقع بسبب ذلك حياة نفسه، ويبين لي في) الذي يجب بسبب ذلك على ما يلزمهم هم أن يفعلوه إن قدروا عليه،
نفس (1)
وينجوا المهج)، ويضمنوا في ذلك أنفسهم / ج 468/، وإما أن يحاصص بالمال ببعض الأموال، والله (3) أعلم، ولا (4) يبين لي ذلك.
وقد يخرج في بعض القول: أن ينجا () بعض المال ببعض في الاحتساب، ولا يخرج أيضاً من هذا والله أعلم.
[* ش]: [م 4165] وقال مالك في السفن التي تنكسر في البحر: يأخذ) أصحاب المتاع متاعهم، ولا شيء للذين أصابوه.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم.
اللقطة:
(V)
(م (4166، 385/ 6 باب 14 - العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون
[ش]: قال مالك [في العبد]: إذا (8) استهلك اللقطة قبل السَّنَة فهي رقبته إما أن يعطي، سيده، وأما أن يسلم [إليهم] غلامه.
(9)
(1)
(ب) (ج): أنفس.
(2) في (أ): وتنحوا المهج. وفي (ج) وتنجوا المهج. وفي (د): وينجوا للهج.
في (أ): فالله أعلم.
(4) في (أ): لا يبين
ذلك. وفي (ب) و (د): ولا يبين ذلك.
(5) في (أ) و (د): أن يتحاصص المال ببعض .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): بأخذون.
في (أ): للذي. (أ)
و (ج): إن.
(9)
(ج): فهو.