الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩77 - كتاب اللقطة
الجزء الرابع
فإن استهلكها بعد السَّنة كانت (1) ديناً عليه، ولا شيء على السيد [منه. وقال الشافعي: تضم إلى سيده]، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها (2)، دون مال السيد؛ لأن أخذه عدوان.
فإن كان [حرا غير مأمون] في دينه ففيها قولان:
أحدهما: أن يؤمر بضمها إلى مأمون.
والآخر: لا (5) تنزع من يديه
قال المزني: الأول أولى].
قال أبو سعيد رحمه الله: إن كانت جناية في يد عبده، وعلم بذلك السيد، ولم يأمره (7) سيده بذلك، فأتلفها قبل (8) السَّنَة؛ فهي في رقبته، وإن أتلفها بعد السنة فهي دين عليه إذا أعتق، ولا شيء في رقبته.
(م 4167 - 4170، 6/ 386 - (387 باب (15] مسائل من كتاب اللقطة اللقطة يدعيها رجلان أحدهما أقام البينة أنها له وأقر الملتقط للآخر أنها له. وإذا لم تقم البينة لواحد منهما وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر. الرجل يجد
(1) في (أ): كان.
في (أ): السنة وبعد السنة.
(3) في (أ): عبداً مأذوناً. وفي (ج): عبداً مأموناً.
(4) في (ج): إنه.
(5) في (أ): أن لا.
في (أ) و (ج): يده.
(7) في (أ) و (ب): ولم يأمر.
(8) في (أ): مثل.