زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

العنبرة على ساحل البحر. إذا عرّف الرجل اللقطة سَنَة ثم استهلكها بعد السَّنَة وجاء مالكها واختلفوا في قيمتها. إذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلاً)) [ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4167] وإذا التقط الرجل لقطة فادّعاها، رجلان، أحدهما أقام البينة أنها له، وأقر الملتقط للآخر أنها له؛ فالذي يجب (1) / ج 469 / أن تدفع إلى الذي (2) أقام البينة عليها.

قال أبو سعيد كل الله: نعم، تدفع للذي أقام عليها البينة أنها له.

ش]: ولو لم تقم البينة (3) لواحد منهما، وأقر الملتقط لأحدهما (4) دون الآخر؛ دفعت إلى الذي أقر () له بها. فإن دفعها [إليه] ثم أقام الآخر البينة أنها

(7)

(V)

له وجب نزعها من يده، ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له.

فإن استهلكها القابض [لها] فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه، وهو في ذلك بالخيار: إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعها إلى غيره، وإن شاء غرم

(9)

(المتلف لها لم يرجع على المقر الملتقط بشيء.

المتلف لها.

فإن غرم

(1)

(ج): نحب.

(2) في (أ) و (ج): تدفع للذي.

(3) في (أ): ولو لم يقم بينة.

(4) في (أ) و (ج): لواحد منهما دون .. إلخ.

(5) في (ج): أمر.

(6) في (أ) و (ج): له من.

في

(أ) و (ج): ودفعها للذي.

(8) في (أ) و (ج): غرمها.

(9) في (أ) و (ج): إلى.