زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

77 - كتاب اللقطة

الجزء الرابع

(1)

وإن غرم الملتقط المقر للمدفوع إليه لم يرجع على الذي أتلفها (2)

[بشيء]؛ لأنه يقول: أتلفتها، ملك لك (3). وهي

قال أبو سعيد حمدالله: جائز إن شاء الله تعالى.

[ش]: [م 4168] [وإذا وجد الرجل العنبرة على ساحل البحر فهي ولا شيء عليه فيها].

له،

م 4169] وإذا عرف (4) الرجل (5) اللقطة سَنَة، ثم استهلكها بعد السنة وجاء مالكها، واختلفوا في قيمتها؛ فالقول قول الملتقط مع يمينه إذا لم تكن

بينة.

قيمتها

قال أبو سعيد الله: الذي معنا أنه أراد واختلفوا في قيمتها إذا أراد أن

من

الملتقط فالقول قوله

مع يمينه، وهو

كذلك.

وقيل: ليس على البائع إلا الثمن الذي باعها به؛ لأنه مأذون له في بيعها. وإن كان يعني أنه اختلفوا سلمها إلى الفقراء أو لم يسلمها، وقال (9) ذلك بعد السنة أو الوقت الذي هو مدة لتعريفها ثم / ج 470 / ادعى أنه تصدق بها أو أتلفها فيما يجوز له؛ فالقول قوله وإن كان ذلك في مدة تعريفها لم يقبل منه ذلك.

(1) في (أ) إليه لها لم .. إلخ. وفي (ج): إليه بها لم .. إلخ.

(2) في (أ): أبلغنا.

(3) في (أ) و (ج): .. يقول: إنه أتلفها وهو [في (أ): وهي] يملك ذلك.

(4) في (أ) و (ج): ترك.

(5) كلمة (الرجل) غير موجودة في (أ).

(6) في (أ) و (ج): قبضها.

(7) في (أ) و (ب) و (د): .. أراد إذا اختلفوا في قيمتها إذا أراد أن يأخذ قيمتها من الملتقط .. إلخ.

(8) في (أ) و (ب) و (د): وقد قيل: ليس على البائع لها إلا الثمن .. إلخ.

(9) فى (أ): فأول.