زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

- كتاب الاغتسال من الجنابة

215

الجزء الأول

من الطعام بين شيء من أضراسه أو فيه ثم غسل وهو كذلك؛ أن عليه بعد خروجه غسل ذلك الموضع فهذا موضع الفائدة بمعنى اللزوم وما عداه فهو

فضيلة عندي"

(2) (1)

م 237، 294/ 1 - 295 باب 5 - وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب (3):

(4)

[ش]: روي عن جابر أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل وهو جنب؟ قال: إذا توضأ وضوءه للصلاة».

[م 237] وممن روينا عنه أنه قال بـ[ظاهر] هذا الحديث علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو.

وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثانياً، وهو: إنه كان يتوضأ وضوء الصلاة إلا

غسل القدمين.

(1) الكندي: بيان الشرع، 9/ 110. الشقصي: منهج الطالبين 212/ 3. السعدي: قاموس

الشريعة، 208/ 15 - 209.

نجد

في

عن

ذلك

(2) ورد في بيان الشرع في هذا الموضع النص الآتي: مسألة: (من كتاب الإشراف):: سألته الجنب، هل ينام قبل أن يتوضأ أو يغسل لحال البرد أو الكسل؟ فأخبرك أنا لم رخصة، وأنا عاتب على نفسي في ذلك، فأسأل الله أن يعفو عني ويوفقني للذي هو خير. وقد ورد النص نفسه في قاموس الشريعة في هذا الموضع أيضا، ولكن دون التنصيص على أن المسألة من كتاب الإشراف. [الكندي: بيان الشرع، 111/ 9. السعدي: قاموس الشريعة،

[209/ 15

(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.

(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (من كتاب الإشراف: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يأكل توضأ وضوء الصلاة. ممن روينا عنه .. ه .. إلخ.

٢١٥ / ٢٬٤٣١