زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وفيه (1) قول ثالثُ، وهو: أن لا يزيد على غسل كفيه، وروي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، ومجاهد، والزهري.

وفيه قول رابع قاله ابن المسيب قال: يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل. وقال النخعي: لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأ. وقال مالك: يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما. وقال أحمد وإسحاق: يغسل يده وفاه. وقال أصحاب الرأي: إذا أراد أن يأكل يغسل يده ويمضمض ثم يأكل، ولا يضره إن كانت يداه نظيفتين أن يأكل ولم يغسلهما.

قال أبو بكر: أحب إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ، فإن اقتصر على غسل

فرجه وتمضمض طعم، وأحب إلي أن يغسل كفيه إن كان بهما أذى. قال أبو سعيد: أنه ما عدا إراقة البول والمضمضة لمعنى الأكل فهو

معي

خارج - عندي - في معنى (2) الفقه من الحلال والحرام واللازم، إلا من معاني، الفضيلة على ما جرى من القول إلا من معنى إراقة البول في قول أصحابنا: إنه إذا غسل ولم يرق البول ثم خرج منه بعد ذلك جنابة كان عليه الغسل؛ فلمعنى ذلك ذكرت البول. فأحسب (3) أن يبول الذي يريد الأكل ثم يمضمض فاه؛ لثبوت / 110 الطهارة للفم على كل حال، لئلا يكون يبقى في فيه شيء من الطعام يحول بين البدن وغسله فيكون هنالك معنى ما لم يجب فيه إزالته (4).

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقال محمد، والزهري: يغسل كفه. وقال سعيد بن المسيب: يغسل كفيه ثم يتمضمض ثم يأكل. قال مالك: يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما. وقال أحمد وإسحاق: يغسل يداه وفاه. وقال أصحاب الرأي: يغسل يده ثم يمضمض ثم يأكل ولا يصوم. قال أبو بكر: إذا أراد الرجل أن يأكل توضأ، وإن اغتسل على غسل فرجه وتمضمض لفم. قال أبو سعيد .. إلخ.

(2) في قاموس الشريعة: معاني.

:

(3) في قاموس الشريعة وأ

(4) الكندي: بيان الشرع 9/ 110 - 111. السعدي: قاموس الشريعة، 210/ 15.

٢١٦ / ٢٬٤٣١