الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 4170] وإذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلا) أخذه مالك (2) اللقطة، ولا شيء عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: إذا أعطى منها لمن (3) عرفها فلا غرم عليه.
قال أبو سعيد حمدالله: أرجو أن ذلك يجوز (4) كله؛ لأنه لا تلف على مال
مسلم).
(1) في هامش (ج): الجُعل بالضم والجعالة مثلثة كك .. ((غير واضحة بسبب التصوير والقطع
من جانب)).
(2) في (أ) و (ج): من مالك.
(3) في (أ): منها شيئاً من غرفها .. إلخ. وفي (ج): منها شيئاً لمن .. إلخ.
(4) في (أ) و (ب): أرجو أنه يجوز ذلك كله، إلا أنه لا تلف على مال مسلم. وفي (د): أرجو أنه يجوز ذلك كله لأنه لا تلف على مال مسلم.
6
(5) في (أ): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقيطة، وهو الجزء الرابع والعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً. وفي (ب): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقيط، وهو الجزء الرابع والعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. وفي (ج): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقيط، وهو الجزء الرابع والعشرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، وآله، وسلم تسليماً. وفي (د): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب اللقيط، وهو الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد النبي الأمين، وآله، وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً.