الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣VA
كتاب أحكام الأباق
ولوا حولك و
م 4171 - 4173، (388/ 6 - 390 باب 1 - أحكام الإباق: 388/ 6 - 390)
[ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن فيما (1) شرط النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه
))
حين بايعوه النصيحة للمسلمين». وجاء الحديث عن (2) النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه».
قال أبو بكر: فمن نصيحة المرء حفظ (3) ماله عليه، وحياطته [له] حتى يؤديه إلى صاحبه.
فغير جائز أن يأخذ جعلاً على ما يجب عليه القيام به (4) يُلزمه صاحبَ
الشيء. م 4171] وقد اختلف في هذا الباب؛ فقالت طائفة: إذا أخذ عبداً [ابقاً] فلا شيء له) فيه، من له (ه) فيه من (6) كان من الناس.
(1) في (ج): مما.
(2) في (أ) و (ج): عنه أنه .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): لأخيه حفظ.
(4) في (أ): .. القيام ويلزمه صاحب الشيء.
(5) كلمة (له) غير موجودة في (ج).
(6) في (أ) و (ج): .. فيه كائناً من كان من الناس.