الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٤314
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وكان النخعي يقول: المسلم يرد على المسلم.
وقال مالك: لا شيء له (2) إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره.
[قال أبو بكر]: وبالقول الأول قال الحسن بن صالح، والشافعي، ولم يكن أحمد (3) ذلك. يوجب
قال أبو سعيد حمدالله: كل ذلك جائز إن شاء الله.
[ش]: وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يعطى في كل رأس أربعين درهماً.
[وقال أبو إسحاق: أعطيت الجُعل أربعين درهماً] في زمن معاوية / ج 480/. وفيه قول ثالث، وهو: أن يعطى إذا أخذ (4) في المصر عشرة دراهم، وإذا (ه) أخذ خارجاً فأربعين [درهماً]. هذا قول شريح، وبه قال إسحاق، وحكاه عن
ابن مسعود.
وفيه قول رابع: روينا عن عمر بن الخطاب أنه جعل في [جعل] الآبق عشرة دراهم، أو ديناراً.
وقال عمر بن عبد العزيز: إذا وجد على مسيرة (1) ثلاث فثلاثة دنانير.
(V)
وفيه قول سادس، قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أخذه خارجاً من
(1) في (أ): المسلم ندر عن المسلم. وفي (ج): المسلم يدرأ عن المسلم. (2) كلمة (له) غير موجودة في (ج).
(3) في (أ) و (ج): أحد.
(4) في (أ) و (ج): وجد.
في
(أ): .. دراهم
أو وجد خارجاً .. إلخ. وفي (ج). . . . دراهم وإن وجد خارجاً .. إلخ.
(أ): .. على ثلاثة دنانير. وفي (ج):. .. على ثلاثة بثلاثة دنانير لعله ثلاثة دنانير. (أ) و (ج): وجد.