زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

78 ـ كتاب أحكام الأُباق

315

الجزء الرابع

المصر، أو في المصر (1)؛ فإنا نستحسن أن يجعل له على قدر المكان الذي تعنى إليه، إلا أن يكون أخذه على مسيرة ثلاثة أيام، فإذا (2) كان كذلك فله الأربعون (3) درهماً.

وقال الأوزاعي: أحب إلي أن يرد على أخيه المسلم.

وقال مالك قولاً سابعاً، قال: أما من (4) كان ذلك شأنه و [هو] عمله فأرى أن يجعل ذلك، له)، ومن لم يكن كذلك فله نفقته، ولا جعل له.

قال أبو سعيد رحمه الله: قد يجوز هذا كله على النظر.

[ش]: [م 4172] وقال مالك: إذا قال: من جاء بعبدي (6) الآبق فله دينار، ثم بدا له فرجع فيه؛ قال: ليس ذلك له.

قال أبو بكر: له أن يرجع فيما جعل له ما لم يوجد العبد.

قال أبو سعيد رحم الله: كله حسن.

(V)

[ش]: [م 4173] وقال الشافعي: ولو قال لثلاثة ـ كل واحد منهم: إن جئتني بعبدي) فلك كذا، فجاؤوا به جميعاً فلكل واحد منهم ثلث ما

جعل له.

(1) في (أ): أو المصر فإن استحسن.

(2) في (أ) و (ج): فإن.

(3) في (أ) و (ج): أربعون.

(4) في (أ): أم ما.

(5) في (أ): .. ذلك وأما من لم يكن ذلك فلا نفقة ولا جعل له. وفي (ج): فأما من لم يكن

كذلك فلا نفقة له، ولا يجعل له.

في (أ) و (ج): من جاء بغلامي فله .. إلخ.

(7) في (أ) و (ج): لكل.

(8) في (أ) و (ج) بغلامي.