زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد حمد لله: حسن / ج 481/.

[ش]: قال أبو بكر: وإذا أخذ الرجل عبداً فجاء به إلى (1) مولاه وجب

(3)

عليه تسليمه إليه، وليس له أن يلزمه جُعلا؛ لأني لا أعلم مع (4) من ألزمه جعلاً حجة، والله أعلم.

6

وجه

قال أبو سعيد رحمه الله: هذا أصح ما قيل وقد يخرج ما قيل على النظر، وكما لم يكن على مال المسلم تلف كذلك لا يكون على عبده (5) إبطال إذا دخل في ذلك بسبب احتساب، ولم يدخل على وجه اغتصاب، وكذلك ماله (6) الذي أنفقه في ذلك، وإذا ثبت في ذلك أجر فأصح ما يكون من ذلك أن يكون له أجر المثل في نظر العدول، وكذلك ما)

أنفق.

م 174، 6/ 390 - 391 باب 2 - من أخذ عبدا آبقا فأبق منه: [ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في العبد الآبق يوجد فيأبق ممن أخذه؛ فروينا عن علي [ه] أنه قال: يحلف بالله [تعالى] لأبق منه، ولا

ضمان عليه.

(1) كلمة (إلى) في (أ).

(2) في (أ): .. عليه أن يسلم إليه .. إلخ. وفي (ج). .. عليه أن يسلمه إليه .. إلخ.

(3) في (أ): إني أعلم .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): معنى إلزامه جُعلاً .. إلخ.

(5) في (أ) و (ب): عناه. وفي (د): .. عليه عناه. (6) كلمة (ماله) غير موجودة في (أ).

(7) في (أ): مما.

(أ): .. عن علي عنه أنه.