زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٧

78 ـ كتاب أحكام الأُباق

317

الجزء الرابع

وممن (1) قال: لا ضمان عليه الشعبي، والحسن البصري، وابن أبي مليكة وقتادة، وأبو هاشم)، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري،

وأحمد، وإسحاق.

وقد روينا عن شريح روايتين:

أحدهما (3): أنه ضمنه والأخرى [قال]: لا ضمان عليه.

وفيه قول ثالث، وهو (4): إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده و [قد] شمع (4) ذلك منه فلا ضمان عليه، وإن لم يكن فعل (5) ذلك فهو ضامن هذا قول

النعمان، ومحمد.

وقال يعقوب: لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق.

قال أبو سعيد رحمه الله: جائز، وقد قيل غير هذا إن كان مأموناً على ذلك / ج 482 / ومن أهل الاحتساب فلا ضمان عليه، وإن كان يعرف بأخذ أموال الناس فعليه الضمان

وإن كان مجهول (6) الأمر ففيه الاختلاف؛ فقال من قال: يضمن حتى تصح

(7)

أمانته. وقال من () قال: لا يضمن حتى تصح خيانته.

(1) في (أ): .. لأبق منه ولا ضمان عليه الشعبي والحسن .. إلخ.

(2) في (أ): .. وقتادة وإبراهيم ومنصور .. إلخ. و (ج). . . . وقتادة وإبراهيم النخعي ومنصور .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): إحداهما.

(4) كلمة (هو) غير موجودة في (ج).

(5) في (أ): .. وإن لم يكن ذلك فهو .. إلخ. وفي (ج): .. وإن لم يكن كذلك فهو .. إلخ.

(6) في (أ): مجهولا الأمر.

(7) الجملة (من قال) غير موجودة في (أ).