الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٧78 ـ كتاب أحكام الأُباق
317
الجزء الرابع
وممن (1) قال: لا ضمان عليه الشعبي، والحسن البصري، وابن أبي مليكة وقتادة، وأبو هاشم)، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري،
وأحمد، وإسحاق.
وقد روينا عن شريح روايتين:
أحدهما (3): أنه ضمنه والأخرى [قال]: لا ضمان عليه.
وفيه قول ثالث، وهو (4): إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده و [قد] شمع (4) ذلك منه فلا ضمان عليه، وإن لم يكن فعل (5) ذلك فهو ضامن هذا قول
النعمان، ومحمد.
وقال يعقوب: لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز، وقد قيل غير هذا إن كان مأموناً على ذلك / ج 482 / ومن أهل الاحتساب فلا ضمان عليه، وإن كان يعرف بأخذ أموال الناس فعليه الضمان
وإن كان مجهول (6) الأمر ففيه الاختلاف؛ فقال من قال: يضمن حتى تصح
(7)
أمانته. وقال من () قال: لا يضمن حتى تصح خيانته.
(1) في (أ): .. لأبق منه ولا ضمان عليه الشعبي والحسن .. إلخ.
(2) في (أ): .. وقتادة وإبراهيم ومنصور .. إلخ. و (ج). . . . وقتادة وإبراهيم النخعي ومنصور .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): إحداهما.
(4) كلمة (هو) غير موجودة في (ج).
(5) في (أ): .. وإن لم يكن ذلك فهو .. إلخ. وفي (ج): .. وإن لم يكن كذلك فهو .. إلخ.
(6) في (أ): مجهولا الأمر.
(7) الجملة (من قال) غير موجودة في (أ).