الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 4175 391/ 6 - 392 باب 3 - قطع الآبق في السرقة:
[ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق)؛ فممن رأى أن (2) قطع يده يجب ابن عمر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك والحسن البصري والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثان روينا عن ابن عباس أنه (3) قال: ليس على العبد الآبق
المملوك قطع إذا سرق وبه قال الليث بن سعد.
وقال النعمان ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.
وقال يعقوب: يقطع ولا ينتظر مولاه.
قال أبو بكر: يقطع؛ لدخوله في ظاهر قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدة: 38)، ولا ينتظر مولاه.
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز ذلك كله، ولكل قول علة).
م 4176 - 4187، 392/ 6 - 395 باب 4 - النفقة على العبد الآبق:
ش]: [قال أبو بكر]
م 4176] واختلفوا فيما) ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه؛ فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.
(1) في (أ): .. قطع العبد الآبق في السرقة. وفي (ج): .. قطع العبد الآبق على السرقة. (2) في (أ): فممن قال أن تقطع يده .. إلخ. و (ج) فممن قال إن قطع .. إلخ.
(3) الجملة (أنه قال) غير موجودة في (ج).
(4) هكذا في (د). وفي (أ): ولكل قوم غلة. وفي (ب): ولكل قوم منه علة. وفي (ج): ولكل
قول منه علة.
(5) في (أ) و (ج): في الذي ينفقه الذي أخذ العبد .. إلخ.