الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٩78 ـ كتاب أحكام الأُباق
قال أبو بكر] وبه نقول.
وقال مالك: لا شيء له، إلا ما أنفق من ركوب وغيره.
319
الجزء الرابع
م 4177] وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأبق وباع / ج 483/ في إباقه واشترى؛ فقال أصحاب الرأي: لا يجوز ما فعل.
وفيه قول ثان (1)، وهو: [إن] بيعه وشراءه جائز. وبه نقول.
قال أبو سعيد رحمه الله: قول أصحاب الرأي أحب إلينا، وكله جائز إن
شاء الله.
[ش]: [م 4178] قال أبو بكر: وإذا وجد الرجل عبداً أبقاً فأراد بيعه
(3)
وجب منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قضى (3) فالبيع باطل في قول الشافعي، والكوفي. وإن باعه بأمر قاض فالبيع جائز في قولهم.
قال أبو سعيد الله: نعم.
[ش]: [م 4179] وقال الأوزاعي في الأمير يحبس الآبق على صاحبه]: ببيعه وإيقاف (4) ثمنه، فإن جاء صاحبه خيره إن كان الغلام قائما بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام هالكاً) أعطاه ثمنه.
يأمر
وقال مالك: أما الرقيق الذين يأبقون ويؤخذون () فإنهم يحبسون، فإن لم
في (أ) و (ج): قال أبو بكر: وفيه قول ثان.
(أ): .. بغير قضي قاض فالبيع .. إلخ. وفي (ج). . .. بغير قاض فالبيع .. إلخ.
(3) في (ج): .. فالبيع غير جائز في .. إلخ. (4) في (أ): وإتيان. وفي (ج): وإثبات. (5) في (أ) و (ج): الغلام قد هلك أعطاه ثمنه. (أ) و (ج): ويوجدون.
(6)