الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يأت لهم طالب بيعوا، فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا لم يكن لهم إلا الثمن الذي بيعوا به ()، ولا يبيعه غير الإمام.
وقال أصحاب الرأي: إذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك ثمنه، فإن أتى من يقيم البينة أنه له دفع ثمنه] إليه، ولا يرد الإمام البيع إن (3) جاء صاحبه؛ لأن بيع الإمام عليه جائز (4).
قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز ذلك كله إن شاء الله.
[ش]: [م 4180] وليس للسيد أن يبيع عبده الآبق في قول مالك، والشافعي، والكوفي.
وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً ببيعه إذا كان علمهما
واحداً (ه).
(7) ،
قال أبو بكر: لا يجوز بيعه؛ لأنه من بيوع (6) الغرر / ج 484/.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، لا يجوز بيعه.
[ش]: [م 4181] وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق به، ولا
(V)
أعلمهم يختلفون فيه.
(1) في (أ) و (ج): بيعوا.
(2) كلمة (به) غير موجودة في (أ).
(3) فى (أ) و (ج): إذا.
(4) في (أ): .. الإمام قال أبو سعيد .. إلخ. وفي (ج). . .. الإمام لعله حكم قال أبو سعيد .. إلخ. (5) قال محقق كتاب الإشراف: أي: لا بأس ببيع الرجل عبده الآبق من رجل آخر إذا كان البائع
والمشتري يعلمان وقت البيع مكان العبد الآبق.
(6) في (أ) و (ج): بيع.
(7) في (أ) و (ج): ولا أعلم أنهم يختلفون فيه.