الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١78 ـ كتاب أحكام الأُباق
[م 4182] ولا تجوز هبة العبد الآبق في قول الشافعي، والكوفي.
وفي قول أبي ثور: الهبة جائزة.
قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز (1).
(2)
الجزء الرابع
[ش]: [م 4183] وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل
البينة أنه له؛ دفعه إليه، وليس للإمام أن يستحلفه (3) ما باع ولا وهب. وقال أصحاب الرأي: يستحلفه [بالله تعالى] ما بعته ولا وهبته، ويدفعه إليه. قال أبو سعيد الله: إن ادعى ذلك عليه أنه باعه له، أو وهبه له)، وقد صحت له البينة؛ فعليه اليمين.
وإن لم يدع ذلك له أحد، ولا قال ذلك العبد إنه باعه، أو وهبه؛ فلا يمين
عليه، ويدفع إليه إذا صحت البينة، أو أقر له العبد بذلك. ش]: [م 4184] وإن لم تقم بينة وأقر العبد أنه له وجب دفعه إليه. وبه
قال الكوفي.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم.
[ش]: [م 4185] وجناية العبد الآبق [والجناية] عليه، وقذفه، وسرقته)، وشربه الخمر، وأي فعل فعله (6)؛ وجب أن يحكم له وعليه
(1) في (أ) و (ب) و (د): جائز كله.
(2) في (أ) و (ج): جاء.
(3) في (أ): يستحلف.
(4) كلمة (له) غير موجودة في (ج).
(5) في (ج): ورقته.
(6) في (أ). .. الخمر أو إلى شيء فعله وجب .. إلخ. وفي (ج): .. الخمر أو أي شيء فعليه
وجب .. إلخ.