الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧ـ كتاب الاغتسال من الجنابة
217
الجزء الأول
(م 238، 296/ 1) باب 6 - إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل
واحد (1)
ش]: ثابت (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه في غسل واحد». وروينا إباحة ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي. قال عمر وابن عمر: إذا أراد أن يعود توضأ وضوء الصلاة. وقال أحمد: إن توضأ أعجب إليّ، فإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال إسحاق وقال: لابد من غسل الفرج إذا أراد أن يعود.
قال أبو بكر إن توضأ، فحسن، وليس ذلك بواجب.
قال أبو سعيد: معي أنه نحو (3) هذا فيما يروى عن أصحابنا، ولا يخرج ذلك ـ عندي - إلا على معنى التنزه والفضيلة لا من باب حجر الوطء، ولا لثبوت حرمة في وطء (4). وقد قيل: - أحسب - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأ الحرة بعد وطء السرية (5) (6). وقد قيل: لو وطئ زوجته على أثر وطئه في الزنا لم يكن بذلك بأس في معنى التفقه وإن كان إثماً في الزنا).
(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.
(2) في بيان الشرع والمصنف: (من كتاب الإشراف): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «طاف على نسائه في غسل واحد».
(3) في المصنف: معي أنه يجوز هذا .. إلخ.
(4) في المصنف: موطئ.
(5) في المصنف: .. وطء الأمة السرية.
(6) لم أجد حديثا بهذا اللفظ أو المعنى.
(7) في المصنف: آثما.
(8) الكندي: بيان الشرع، 314/ 50. الكندي: المصنف، 35/ 155.