زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أن يكاتب من لا حرفة له. وكره الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق أن يكاتب من لا حرفة له.

وروينا عن عمر بن الخطاب، [ه]، وسليمان ومسروق () معنى ذلك.

ورخص مالك، والثوري، والشافعي أن يكاتب من لا حرفة له.

وقد اختلف فيه عن مالك.

قال أبو بكر: يجوز أن يكاتب من لا حرفة له ولا كسب]؛ استدلالاً بأن «بريرة (3) كوتبت ولا يعلم لها كسب»، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم [ذلك] فلم ينكره، ولم

يمنع

منه (4)

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، لا دليل يمنع من مكاتبة من لا كسب له، ولا يسار في يده، وإنما ذلك إلى رب العبد؛ فإذا كاتب (5) عبده ورضي أن يكون ماله عليه صحت المكاتبة (6)، وكان المكاتب حراً من حينه، وكان المال في / ج 488 / ذمته، وقد وقع البيع على علم من البائع بحال المشتري.

(م 4191 - 4192، 8/ 7 - 9 باب 4 - ما يوضع عن المكاتب وكم

يوضع عنه:

ش]: [قال أبو بكر]

(1) العبارة وأحمد بن حنبل) غير موجودة في (ج).

(2) في (أ): ومصروف ومعنى قوله. وفي (ج): ومصروف بمعنى قوله.

(3) في (أ): بأن بريدة كوتب ولا يعلم .. إلخ. و (ج): بابن بريدة كوتبت ولم يعلم .. إلخ.

(4) العبارة ذلك فلم … منه غير موجودة في (ج).

(5) في (أ): كانت.

(6)

(ج): ا: .. ماله عليه صحت عليه المكاتبة.