الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩79 - كتاب المكاتب
الجزء الرابع
[م 4191] واختلفوا في معنى قوله تعالى]: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيرا .. الآية النور: (33)؛ فقالت طائفة: حُثَّ (1) الناس عليه. هذا قول بريدة (2)، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.
و [قال] الشافعي: يجبر السيد على أن يضع
عنه
شيئاً من الكتابة (3).
قال أبو سعيد رحمه الله: الترك له من المكاتبة لاحق بالمكاتبة، والأمر (4) فيها معنا واحد ويستحب له أن يترك له من مكاتبته.
[*ش]: [م 4192] واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه؛ فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع [عنه] ربع الكتابة). واستحب الثوري ذلك. وروينا ذلك) عن علي بن أبي طالب.
وقال قتادة: [يوضعه العشر من كتابته.
()
وقال مالك والشافعي:] يوضع عنه شيء منه. وروي ذلك عن ابن عباس.
ووضع أبو أسيد) عن مكاتبه السدس من كتابته).
[قال أبو بكر]: قول مالك صحيح.
(1) في (أ): خير. وفي (ج):
(2) في (أ) و (ج): يزيد.
(3) في (أ) و (ج): مكاتبته.
(4) في (أ): والأجر.
(5) في (أ) و (ج): المكاتبة.
(6) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج).
(7) في (أ) و (ج): ودون.
(8) في (أ) و (ج): أبو أسد. (9) في (أ) و (ج): مكاتبته.