الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا لم يكن للوضع) شيء محدود فلا
يكون شيء محدود إلا (2) بشنة تفسر (3) ذلك، أو إجماع،
يصح أن
(3) ذلك، أو إجماع، فلما لم يصح
ذلك
ولم يصح (4) التحديد في ذلك؛ فما وضع عنه فقد وضع)، ولم يمض فيه
لمالك (6) قول، ولعل ذلك سقط (7)
في
الكتاب.
م 193، 9/ 7 باب 5 - الرجل يكاتب مملوكه وله مال:
[ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال؛ فقالت طائفة: هو للعبد. هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح،
وعمرو بن دينار، والنخعي، وسليمان بن موسى ومالك، وابن أبي ليلى. وفيه قول ثان، وهو: إنه للسيد، إلا أن يشترط المكاتب. هذا قول سفيان الثوري.
وقال الحسن بن صالح، والشافعي والنعمان ويعقوب: المال للسيد.
(^)
وفيه قول ثالث، وهو: إنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب، إذا (9) كتمه فهو للسيد. هذا قول الأوزاعي.
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز.
(1) في (أ): للموضع. وفي (ج): الْمُوضَعُ.
(2) في (ج):: .. فلا يصح إلا أن يكون محدوداً إلا بسنة .. إلخ.
في (أ): .. محدود إلا بنسيه تفسير ذلك .. إلخ. وفي (ب). . . . محدود إلا بسنة تفسير ذلك .. إلخ. (4) في (ب) و (ج): .. فلما لم يصح ذلك يكون ولم يصح .. إلخ.
(5) في (ب) و (ج) و (د): فقد وضع الوضع ولم .. إلخ.
(6) في (ج): .. فيه قول لمالك.
في (أ) و (ب): ساقط.
(8) في (أ) و (ج): وله مال ظاهر لم .. إلخ.
(9) في (أ) و (ج): وإن كتمه فهو للبائع هذا .. إلخ.