زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣١

79 ـ كتاب المكاتب

331

الجزء الرابع

—

م 4194، 7/ 9 - 10) باب 6 - ] الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد: [ش]: [قال أبو بكر]: كان عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.

وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.

وقال النخعي: إذا كانت (2) له سرية فالسرية فيما (3) كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين)، وبه قال مالك، والليث بن سعد]. ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.

قال أبو سعيد الله: كلهم للسيد حتى يستثني ذلك، وليس للعبد ملك يجوز له الشراء لعله التسري) في أكثر قول أصحابنا.

وقد قيل ذلك، فالذي يجيز ذلك يجعله ملكاً له، ويجري فيه الاختلاف في ملكه الظاهر، وهو من الظاهر.

[(م 4195 - 4199، 10/ 7 - 11) باب 7 - ] اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذين يولدون هو

في المكتابة:

ش]: [قال أبو بكر]:

(1) العبارة (وقال النخعي) غير موجودة في (أ). (2) في (أ) و (ج): إذا كاتب وله سرية .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): لمن. (4) في (أ) و (ج): فمماليك.

(5) في (أ) و (ب): .. يجوز له الشراء في .. إلخ. وفي (د): .. يجوز له الشري في أكثر .. إلخ.