الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 239، 296/ 10 - 248 باب 7 - قراءة الجنب والحائض القرآن (1):
[* ش]: من كتاب الإشراف): واختلفوا في قراءة الجنب والحائض القرآن؛ فممن روينا عنه أنه كره أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن عمر، وعلي،
(2)
والحسن البصري، والنخعي والزهري، وقتادة. وروي عن جابر بن عبد الله] أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن؟
فقال: لا.
وقال عبيدة (3): الجنب مثل الحائض لا يقرأ القرآن. وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية. واختلف عن الشافعي في قراءة الحائض؛ فحكى أبو ثور [عنه] أنه [قال:] لا بأس أن تقرأ. وحكى الربيع [عنه] أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان المصحف.
وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض. وحكي عن أحمد أنه قال: تقرأ طرف الآية. وكذلك قال إسحاق). وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تقرأ الحائض. وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض و [ل] الجنب القرآن.
ورخصت طائفة للجنب في القرآن. روينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده
(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وروينا. (3) في بيان الشرع: وقال أبو عبيدة. (4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط (97/ 2):. وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض، وذكر الجنب فقال: أما حديث عليّ فقال: ولا حرف الأثرم: عنه. وحكى إسحاق بن منصور أنه قال: يقرأ طرف الآية والشيء كذلك. وكذلك قال إسحاق وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض القرآن وذكر الجنب فقال: أما حديث علي
عنه
فقال: لا ولا حرف، وقال مرة طرف الآية والشيء اليسير. وكذلك قال إسحاق.