الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢في
332
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 4195] أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها (1) أهلها أن ما ولدت
الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في
المكاتب.
وقال / ج 490 / سفيان الثوري: ذلك باطل.
وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.
وقال ابن جريج: ذلك الشرط جائز.
قال أبو سعيد حمدالله: المكاتبة حرة، واشتراط ولد الحرة أنه مملوك لا يجوز، إلا أنهم اختلفوا فيه إن اشترط ما في بطنها؛ فأجاز ذلك بعض، وأبطل
ذلك بعض.
(4)
وبعض قال: إن جاءت به (5) لأقل من ستة أشهر جاز الشرط فيه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بطل الشرط (6)، وأما غير ذلك فذلك باطل في قول أهل العدل).
أحرار.
ش]: [م 4196] وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة
(1) في (أ): أجاز عطاء أن يشترط في الكتابة عليها .. إلخ. وفي (ج): أجاز عطاء أن يشترط في
الكتابة على المكاتبة أهلها .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): أما.
(3) في (أ) و (ج) وتقسم.
(4) في (ج): .. لا يجوز لأنهم اختلفوا .. إلخ.
(5) كلمة (به) غير موجودة في (ب).
(6) هكذا في (ب) و (د). وفي (أ): .. فأجاز ذلك بعض وبعض قال: إن جاءت لأقل من ستة أشهر جاز الشرط فيه، وإن جاءت لأكثر من ذلك - ستة أشهر وأكثر ـ بطل الشرط، وأما غير ذلك .. إلخ. وفي (ج). .. وأبطل ذلك بعض، وبعض قال إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر
بطل .. إلخ. (7) في (أ) و (ب) و (د): العلم.