الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣79 - كتاب المكاتب
333
الجزء الرابع
[م 4197] وأجمعوا [كذلك] على أن ولد المكاتب من أمة لقوم آخرين
1 مملوك] لسيد الأمة (1).
[م 4198] واختلفوا في ولد المكاتب من سريته؛ فكان الشافعي يقول: إذا أولدها وهو مكاتب لم تكن أم ولد [له]، وليس له أن يبيع ولده [من أمته، ويبيع أم ولده متى شاء، وإذا عتق ولده] معه.
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كاتب العبد وتحته سرية من ماله فعلى قول من يقول: إنها تعتق؛ فما ولدت بعد مكاتبته ولو بساعة فهم أحرار، وما ولدت قبل المكاتبة فهم مماليك لسيده.
وعلى قول من يقول: إنها أمة فأولاده منها عبيد على حال، وهو (3) تحل (4) له بعد أن يكاتب بنكاح، فإن (5) تزوجها فما جاءت به من ولد بعد حريته و مكاتبته؛ ففي ذلك أقاويل:
أحدها: إنه مملوك لا يعتق، وهو الذي فعل ذلك بولده.
والثاني: إنه حر، ولا شيء عليه فيهم"
والثالث: إنهم أحرار ويقومون عليه قيمة يوم يولدون.
[ش]: وقال النعمان، وأصحابه في المكاتب إن ولد له من أمته فإنه) يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه (8) وبما أصاب من مال.
(1) العبارة (وأجمعوا … السيد الأمة) غير موجودة في (ج).
(2) في (أ) و (ج): إن.
(3) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا. ولعل الصواب: وهي.
(4)
في
(أ) و (ب) و (د): يحل.
(5) في (ب): فمن.
في (أ) و (ب): منهم.
(7) في (أ) و (ج): .. المكاتب ووارثه من أمته: إن له أن يستعمله .. إلخ. (8) في (أ) و (ج) بمكسبته وبما أصاب من ماله.