الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤334
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 4199] ولو / ج 491 / كانت الأم لرجل والأب لرجل آخر] كانت الأم أحق بكسبه (1) وماله، ويعتق بعتقها.
وقال الشافعي [في] ولد المكاتب إذا ولدوا بعد كتابته (2) فحكمهم حكم أمهم؛ لأن حكم الولد في الرّق حكم أمه.
قال أبو سعيد حمدالله: نعم، كما قال الشافعي في الأولاد، وأما المكاتبة فلا يعتق (3) أولادها الذين ولدتهم قبل الكتابة إلا أن يكاتب عليهم، أو يشرطهم، ولكن ما ولدت بعد الكتابة فهم أحرار.
[ش]: وقال أبو ثور): ولا يبيع المكاتب و [ل] المكاتبة ولدهما (؟)؛ وذلك أن الولد ليس بملك لهما.
قال أبو سعيد الله: هو كذلك، إما أن يكونوا أحراراً، وإما أن يكونوا مماليك (6) للسيد.
م 4200، 12/ 7) باب - ولد المكاتبة:
[ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في ولد المكاتبة؛ فقال شريح، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق): يعتقون بعتقها، ويرقون
برقها.
(1) في (أ) و (ج): بمكسبته وماله وعتق بعتقها. (2) في (أ) و (ج): مكاتبته فحكمهم كحكم أمهم.
(3) في (أ) و (د): تعتق.
(4) في (أ) و (ج) الثوري. (5) في (أ) و (ج) أولادهما. في (أ) و (ب) و (د): ملكاً.
(أ) و (ج): وإسحاق، ويعقوب: يعتقون .. إلخ.