الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥79 - كتاب المكاتب
335
الجزء الرابع
وقال أبو ثور فيها قولان: هذا الذي قاله شريح أحدهما، والآخر: إنهم
:
للمولى؛ قال: وهذا أقيس القولين.
قال أبو بكر: وبه أقول].
قال أبو سعيد رحم الله: أما ما ولدت قبل الكاتبة فهم مماليك، وهو أقيس القولين، وأما ما ولدتهم بعد المكاتبة ففي إجماع أهل العدل ـ لا نعلم بينهم اختلافاً ـ أنها هي وأولادها لا يرجعون أبداً إلى الرق في عجز، ولا غيره؛ فإن ذلك دين عليها في ذمتها.
م 4201 - 4205، (12/ 7 - 13 باب 9 - ما تجوز عليه الكتابة:
ش]: [قال أبو بكر]:
(2)
[م 4201] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا / ج 492 كاتب عبده (1) على ما يجوز أن يملك (2) من ما لَهُ عدد أو وزن أو / كيل على نجوم معروفة معلومة من شهور العرب ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف (3) في أبواب السلم؛ أن ذلك جائز.
ودل حديث عائشة [رضي الله عنها] على إباحة الكتابة على نجوم في
أعوام معلومة، لكل (4) عام شيء معلوم.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن جائز.
(1) في (أ): .. إذا كانت عبده على .. إلخ. و (ج): .. إذا كاتب كتبه على .. إلخ.
في
(أ) و و (ج): يملكه.
(3) في (أ): وصف.
(4) في (أ) و (ج): على كل شيء معلوم.