زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥

79 - كتاب المكاتب

335

الجزء الرابع

وقال أبو ثور فيها قولان: هذا الذي قاله شريح أحدهما، والآخر: إنهم

:

للمولى؛ قال: وهذا أقيس القولين.

قال أبو بكر: وبه أقول].

قال أبو سعيد رحم الله: أما ما ولدت قبل الكاتبة فهم مماليك، وهو أقيس القولين، وأما ما ولدتهم بعد المكاتبة ففي إجماع أهل العدل ـ لا نعلم بينهم اختلافاً ـ أنها هي وأولادها لا يرجعون أبداً إلى الرق في عجز، ولا غيره؛ فإن ذلك دين عليها في ذمتها.

م 4201 - 4205، (12/ 7 - 13 باب 9 - ما تجوز عليه الكتابة:

ش]: [قال أبو بكر]:

(2)

[م 4201] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا / ج 492 كاتب عبده (1) على ما يجوز أن يملك (2) من ما لَهُ عدد أو وزن أو / كيل على نجوم معروفة معلومة من شهور العرب ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف (3) في أبواب السلم؛ أن ذلك جائز.

ودل حديث عائشة [رضي الله عنها] على إباحة الكتابة على نجوم في

أعوام معلومة، لكل (4) عام شيء معلوم.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن جائز.

(1) في (أ): .. إذا كانت عبده على .. إلخ. و (ج): .. إذا كاتب كتبه على .. إلخ.

في

(أ) و و (ج): يملكه.

(3) في (أ): وصف.

(4) في (أ) و (ج): على كل شيء معلوم.