الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦336
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[* ش]: [م 4202] واختلفوا في الكتابة على نجم واحد؛ فكان الشافعي يقول: لا تجوز (1) الكتابة على نجم واحد.
قال أبو سعيد رحم الله: المكاتبة بشيء معلوم إلى أجل واحد جائز، لا يمنع ذلك سبب، ولا علة فيها معنا.
[ش]: [م 4203] وقال النعمان، وأصحابه إذا كاتبه على ألف درهم وعلى (2) عبد فهو جائز.
(2)
ولا يجوز هذا في قول الشافعي؛ لأن العبد غير معلوم، ولا معروف (3)
وصفه.
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كان العبد بصفة معروفة جاز ذلك في بعض القول. وقال من قال: لا يثبت ذلك على حال، ويقع العتق على ذلك بقيمة العبد لدخول العتق؛ لأن المكاتبة عتق يقع العتق ()، ويبطل ما هو منتقض
فاسد.
أن
[ش]: [م 4204] وقال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف درهم على يرد عليه المولى وصيفاً ()؛ فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي.
وقال يعقوب: يقسم الألف (1) على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف
(1) في (أ) و (ج): يجوز الكتاب.
(2) في (أ) و (ج): أو على.
(3) في (أ): .. ولا العلة ولا يعرف بغير صفة. وفي (ج): .. ولا يعرف بغير صفة.
(4) هكذا في المخطوطات التي بين أيدينا.
(5) في
: (1)
يرد المولى عليه وضيعاً فلا .. إلخ.
(أ): .. يقسم هذا الألف. وفي (ج): .. بعقوب: هذا الألف.